علي أصغر مرواريد

147

الينابيع الفقهية

مسألة [ 11 ] : المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته ، وعنده في البيت زوجته وأولاده ولا يمكنه جعلها في صندوق بل يحفظها كما يحفظ رحله ، هل يضمن أم لا ؟ إذا علم المودع بذلك كفى وإن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة العامة به . مسألة [ 12 ] : إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شئ من ماله لأجل دفع الظالم عنها ، فهل يرجع به على المودع أم لا ؟ الجواب : إن كان ذلك بإذن الحاكم فله وإلا احتمل عدمه ، ويحتمل الرجوع لأنه من ضرورات الحفظ فهو كالعلف . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 13 ] : لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم ودوابهم إلى الصحراء للرعي حتى أودع واحد منهم دابة وكانت بينه وبين آخر وخلاها للرعي بمجرى عادة تلك البلد ، هل يضمن أم لا ، وكذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا مواشيهم إلى الراعي ليرعاها في الصحراء ، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل يضمن أم لا ؟ الجواب : لا يضمن مع عدم التفريط ويصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط لترعى بمجرى العادة . مسألة [ 14 ] : لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة وعليها أغلاق بمجرى عادتها هل تكون هذه حرز أم لا ؟ ولو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها كالحنطة والتمر مثلا وإن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا ؟ ولو لم يبعها هل يضمن أم لا ؟